الشيخ الأنصاري

212

كتاب الزكاة

مسألة [ 23 ] الأقوى تعلق الزكاة بالحنطة والشعير بعد انعقاد الحب ، وبالتمر بعد احمراره واصفراره ، وبالزبيب بعد انعقاد الحصرم ، على المشهور - كما صرح به جماعة ( 1 ) - ، لصدق الحنطة والشعير بمجرد اشتداد الحب فيتعلق بهما الزكاة ، للعمومات ( 2 ) ، فيثبت في البسر والحصرم بالاجماع المركب . مضافا إلى أن مقتضى العمومات وجوب الزكاة فيما سقت السماء ( 3 ) ، وأدلة تعلق الزكاة بالحنطة والتمر ( 4 ) مثلا لا تنهض لتقييدها ، لأن المتبادر منها إرادة الأجناس الأربعة في مقابل الأجناس الأخر . مضافا إلى صحيحة سليمان بن خالد : " ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى تبلغ خمسة أوساق زبيبا " ( 5 ) . فإن الظاهر منه ثبوت الزكاة في ثمرة النخل وفي العنب بمجرد بلوغها

--> ( 1 ) انظر مختلف الشيعة 1 : 178 ، وإيضاح الفوائد 1 : 175 . ( 2 ) الوسائل 6 : 32 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 3 ) الوسائل 6 : 124 الباب 4 من أبواب زكاة الغلات . ( 4 ) الوسائل 6 : 32 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 5 ) الوسائل 6 : 120 الباب الأول من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 7 .